محكمة مصرية تقضي بإعدام 7 متهمين في قضية «مذبحة رفح الثانية»

اتهموا بالقتل والشروع في القتل والتخابر مع «قاعدة العراق»

TT

حكمت محكمة مصرية أمس بإعدام 7 متهمين شنقا، والسجن المشدد لـ25 متهما، وبراءة 3 آخرين، وذلك عقب إدانتهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء في أغسطس (آب) من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا باسم «مذبحة رفح الثانية»، إضافة إلى الشروع في قتل جنود آخرين، والتخابر مع تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق.

وأكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في جلستها أمس أن الحكم الصادر بإعدام المتهمين السبعة، ومن بينهم الإرهابي عادل حبارة، صدر بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة. وتضمن الحكم معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم.

وصدر الحكم بصفة حضورية بحق 19 متهما، وغيابيا بحق 16 متهما هاربا، من بينهم 6 متهمين عوقبوا بالإعدام شنقا، بينما كان المتهم الوحيد المقضي بإعدامه حضوريا هو حبارة. وألزمت المحكمة حبارة بأن يقوم بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت إلى 3 من المدعين بالحقوق المدنية من ورثة أحد الضحايا.

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن المتهمين المحكومين حضوريا من حقهم جميعا الطعن على الحكم الصادر أمس، بينما أوضح أن القانون المصري يوجب على النيابة العامة بدورها الطعن في كل الأحكام التي تقضي بالإعدام، حتى إذا لم يطعن المدعى عليه. كما أشار إلى أن المحاكمة تعاد بحق كل المتهمين المحكومين غيابيا فور إلقاء القبض عليهم.

وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة كشفت أن المتهمين رصدوا تحركات قوات الشرطة، ونفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس (شرق القاهرة) يوم 16 أغسطس عام 2013 حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.

كما قطع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في يوم 19 من ذات الشهر طريق سيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش في رفح، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين.

وكشفت التحقيقات أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري، وشهرته أبو سليمان المصري، الذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، وعادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة، والأخير محكوم عليه بعقوبة الإعدام غيابيا في قضية تفجيرات طابا عام 2004، حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم «خلية المهاجرين والأنصار»، بلغ عددها 31 شخصا.

وقالت المحكمة في مستهل الجلسة إنه «ثبت لديها ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، وإن ذلك مرجعه اعتناق المتهمين لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالدولة، خصوصا القوات المسلحة والشرطة والقضاء وسائر الجهات الحكومية، بزعم عدم تطبيقهم لشرع الله مما يستوجب من وجهة نظرهم الضيقة جهادهم ومحاربتهم بزعم إقامة الدولة الإسلامية».

وذكرت المحكمة أنه ثابت من أوراق الدعوى أنه لم تتوافر لدى أي من المتهمين شروط الاجتهاد شرعا، وأضافت أن «الاجتهاد محرم بالنسبة إلى من لم يتأهلوا له ولم تتوافر لهم وسائله»، موضحة أن «المتهمين ليسوا أهلا للاجتهاد، إذ إنهم دون المستوى الثقافي والتعليمي والمهني، بل والأخلاقي، الذي يؤهلهم للاجتهاد».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى بـ«أبو سهيل»، وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتمكن من تنفيذ جرائمه، إضافة إلى إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.