جدل في المغرب حول «تجريم» من يبدي إعجابه بمادة إرهابية على الإنترنت

وزير العدل قال إن وضع علامة «لايك» قد تصدر عن شخص من غير قصد

TT

قدم وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أمس توضيحات حول ما تناقلته مواقع إلكترونية مغربية نسبت إليه تهديده بالسجن كل من وضع علامة «إعجاب» (لايك) على المواد التي تنشر على المواقع التابعة للجماعات الإرهابية. وأوضح الرميد في بيان أمس أنه لا يمكن اعتبار الضغط على علامة «إعجاب» (لايك) على مادة إرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي في حد ذاته تعبيرا عن نزعة إرهابية، بيد أن الرميد نبه إلى أنه «لا يمكن اعتبار العكس»، مشيرا إلى أن القرائن والمعطيات المرتبطة بالشخص المعني هي التي تكشف عن الحقيقة، وأن الضغط على علامة الإعجاب «يمكن أن يصدر عن إرهابي ويمكن أن يصدر عن شخص من غير قصد ولا نية مسبقة».

وأشار وزير العدل إلى أن الموضوع أثير خلال مناقشة قانون تجريم الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، عندما سئل من قبل عدد من النواب حول ما إذا كان وضع علامة «الإعجاب» على مواد إرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي تعد إشادة بالإرهاب. وذكر بيان وزارة العدل، أن ما نقلته المواقع الإلكترونية على لسانه بشأن هذه القضية جعل الخبر مختلا على قاعدة «ويل للمصلين». ومن المرتقب أن يجري وضع آخر التعديلات على مشروع القانون الجمعة الماضي قبل إحالته على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على قانون يقضي بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية، وأقرت عقوبات تصل إلى 15 عاما سجنا ضد من يقاتل مع هذه الجماعات، كما جرم القانون تجنيد أشخاص بغرض تنفيذ أعمال إرهابية داخل أو خارج البلاد. ويأتي هذا القانون، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، في ظل تزايد أعداد المغاربة الذين التحقوا بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية للقتال بجانبها، لا سيما تنظيم «داعش». ونص مشروع القانون، القاضي بتغيير أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، على إضافة فصل جديد إلى مجموعة القانون الجنائي، بهدف إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب داخل بؤر التوتر الإرهابية، بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، كما جرى بموجب مشروع هذا القانون تجريم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية، أو الإشادة أو الترويج لفائدة الجماعات الإرهابية، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية.

وأثار القانون جدلا حين عرضه للمناقشة داخل مجلس النواب، حيث ارتأت فرق المعارضة إحالته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإبداء الرأي بشأنه، وفي هذا السياق أوصى المجلس الحكومة بأن تدرج مقتضى ضمن مشروع القانون، يكرس «اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية» بمثابة «ظرف تشديد».

كما دعا إلى إضافة مقتضى «يعرف بشكل واضح هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود الشروط الـ3 التي حددها المقرر الأممي الخاص السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب»، وذلك تفاديا للخلط بينها وبين المجموعات الإجرامية المنظمة. وأشار في هذا السياق إلى أنه ينبغي أن يقتصر استعمال عبارة «الجرائم الإرهابية» على الحالات التي تتوفر فيها الشروط الـ3 والمتمثلة في «أفعال ترتكب بنية القتل أو التسبب في إصابات جسمانية خطيرة، أو أخذ رهائن، وبقصد إشاعة حالة من الرعب، وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به، وتمثل جرائم تقع ضمن نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتطابق التعريف الوارد فيها.