إشكالية المحاكمة الجنائية لصدام حسين

فتاش بوزكري *

TT

قضيتان تتقدمان سائر القضايا من وجهة النظر القانونية مع بدء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وهما طبيعة الجرائم المرتكبة وطبيعة المحاكمة نفسها، وسأعرض لهما هنا من وجهة النظر القانونية الصرفة، علما بأن التناول لهما هنا يجيء اقتباسا من رسالتي لنيل الدكتوراة المسجلة بكلية الحقوق بالرباط أكدال بعنوان المسؤولية الدولية لمجرمي الحرب. ولنبدأ بطبيعة الجرائم المرتكبة.

من الطبيعي والمؤكد بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين لا يمكن اتهامه بارتكاب جرائم عادية وطنية فقط، وإنما سيتم اتهامه بارتكاب جرائم دولية كذلك منذ توليه السلطة بالعراق خلال سنة 1979. فأسير الحرب صدام حسين سيعتبر مسؤولا بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن قتل العديد من المواطنين العراقيين والقيام بأعمال قتل ممنهج وجماعي، وبأعمال التعذيب والاضطهاد، وعن أعمال الترحيل القصري للسكان المدنيين، واستعمال أسلحة محرمة دوليا ضد السكان المدنيين داخل العراق وخارجه...إلخ.

فعمليات القتل الجماعي للأكراد ما بين سنتي 1985 و 1988 والتي استعمل فيها السلاح الكيميائي، ثم عمليات القتل الجماعي ضد الشيعة خلال سنة 1991 بعدما حرضت الولايات المتحدة الأميركية هذه الطائفة على الثورة ضد نظامه، كلها أفعال ستتم نسبتها إلى صدام حسين لكونه المسؤول الأول داخل النظام السياسي العراقي. وتقول بعض المصادر إن ثلاث مائة ألف من الأكراد والشيعة قد لقوا حتفهم في ظل حكمه، وإن هذا الأخير بمجرد وصوله إلى السلطة دخل في حرب مع إيران نتج عنها ارتكاب العديد من جرائم الحرب من طرفه بدعم من دول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا. كما أن جرائم الحرب التي ارتكبها صدام حسين كانت ضد الكويتيين أثناء غزوه للكويت خلال سنة 1990، وهو الغزو الذي نتج عنه ارتكاب العديد من الأفعال المشكلة لجرائم الحرب من طرف الجيش العراقي ليبقى الرئيس العراقي مسؤولا عنها، لكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية خلال تلك الفترة.

فالأفعال المشكلة للجرائم المرتكبة من طرف صدام حسين ستكون جد متنوعة ومنها أفعال الإبادة الجماعية، تغيير الواقع الييئي، استخدام الأسلحة الكيماوية لقتل السكان المدنيين العراقيين، سحب حقوق المواطنة ( التجريد من الجنسية ) من العراقيين، شن الحروب على دول الجوار، القتل الجماعي والدفن الجماعي وغير ذلك من الأفعال الأخرى. فهذه الأفعال التي يمكن اتهام صدام حسين بارتكابها تعتبر أفعالا إرادية وغير مشروعة تم ارتكابها باسم الدولة العراقية أو بتشجيع منها، ونتج عنها الإضرار الخطير بمصلحة دولية مشتركة يحميها القانون الدولي ويعاقب عليها. وهذه الأفعال الإجرامية يجب أن تكون متوفرة على الركن المادي، الركن المعنوي والركن الدولي.

فجريمة الإبادة الجماعية تترتب عليها مسؤولية دولية جنائية فردية، سواء تم ارتكاب هذه الجريمة أثناء وقت السلم أو وقت الحرب. ويمكن تعريف جريمة الإبادة بأنها القيام بفعل أو سلوك معين ومحصور بغرض التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه، ويمكنها أن تتخذ إحدى الصور التالية: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا، فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

أما جرائم الحرب فتنتج عن نشوب هذه الأخيرة بين دولتين أو أكثر أو نشوبها داخل نفس الدولة، ولجوء أطراف الحرب إلى الطرق الحربية الوحشية المحظورة دوليا بواسطة القانون الدولي لاحراز النصر وإذلال العدو. وقد عرفت المادة 6 «الفقرة ب» من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية لنورنبورغ جرائم الحرب بأنها «الأعمال التي تشكل انتهاكا لقوانين وعادات الحرب»، وأضافت هذه المادة بأن هذه الانتهاكات غير محصورة وهي تشمل: القتل، المعاملات السيئة، قتل أسرى الحرب، قتل الرهائن، سلب الممتلكات الخاصة أو العامة، تدمير المدن والقرى، الترحيل القصري للسكان المدنيين،...إلخ.

وفي ظل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا ومثيلتها الخاصة برواندا أصبحت جرائم الحرب تشكل من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المتضمن في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 والبروتوكولين الإضافيين لها لسنة 1977. كما أن المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تجعل من هذه المحكمة مختصة بالنظر في جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية واسعة النطاق، وحددت هذه المادة (الفقرة 2) الأفعال المشكلة لهذه الجريمة وعلى رأسها القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق ضرر خطير بالجسم أو بالصحة، أخد الرهائن...إلخ.

أما بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية فيقصد بها كل عدوان جسيم على إنسان معين أو جماعات إنسانية معينة لاعتبارات معينة، وهي قد ترتكب وقت الحرب أو وقت السلم. ويدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية جريمتا الإبادة الجماعية والتمييز العنصري، بالإضافة إلى العديد من الأفعال الأخرى كالقتل والاسترقاق والترحيل القصري للسكان وغير ذلك. وقد جاء في المادة 6 (الفقرة ج) من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية لنورنبرغ تعريف الجرائم ضد الإنسانية بأنها « القتل، الإفناء، الاسترقاق، الأبعاد أو النفي أو أية أعمال غير إنسانية مرتكبة ضد السكان المدنيين، أو الاضطهاد لأسباب سياسية أو عنصرية أو دينية عندما تكون هذه الأعمال أو هذا الاضطهاد قد تم ارتكابها نتيجة جريمة ضد السلام أو جريمة حرب، أو في ارتباط مع جرائم دولية مستقلة بذاتها». وقد أخذت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغسلافيا سابقا وروندا بالعديد من الأفعال المشكلة للجرائم ضد الإنسانية مثل: القتل، الاسترقاق، التعذيب، الاغتصاب، الاضطهاد لأسباب سياسية، عرقية أو دينية،...إلخ. أما المادة 7 من المحكمة الجنائية الدولية فقد أخذت بالأفعال المشكلة للجرائم ضد الإنسانية وفق نظامي المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا ومثيلتها برواندا، ولكن مع توسيع كبير في شرح وتوضيح هذه الأفعال التي قد تدخل في اختصاص القضاء الدولي أو القضاء الوطني الذي يعتبر صاحب السبق في العقاب على الجرائم الدولية السالفة الذكر.

أما على صعيد طبيعة المحاكمة المرتقبة، فيمكن القول إن القضاء الجنائي سيطرح بدوره عدة تساؤلات كلها تهم التكييف القانوني الذي سيتم من خلاله تحديد الجرائم المرتكبة، تحديد أماكن ارتكابها، تحديد الضحايا، تحديد الفترات الزمنية المرتكبة خلالها هذه الجرائم، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي ستساعد على تحديد القضاء الجنائي المختص. وتطرح هذه التساؤلات لكون صدام حسين قد تم اعتقاله وأسره بعد انتهاء الحرب من الوجهة القانونية فقط ـ إعلان انتهاء الحرب من طرف الرئيس الأميركي ـ في حين أن هذه الحرب ما زالت قائمة من الوجهة الواقعية أو الفعلية ـ استمرار عملية المقاومة العراقية ـ إلى حد الآن. كما أن سلسلة الجرائم التي سيتم اتهام صدام حسين بارتكابها ستزيد من صعوبة تحديد القضاء الجنائي المختص، وذلك لأن هذه السلسة قد تتضمن جرائم وطنية محضة وجرائم دولية محضة بالإضافة إلى عديد من الأفعال التي قد تشكل مخالفات بسيطة فقط. وبالإضافة إلى هذا، فتحديد المجال الجغرافي الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم سيكون مساعدا كذلك على تحديد القضاء المختص، وذلك لأن الجرائم المرتكبة داخل هذا المجال الجغرافي تتطلب اختصاص القضاء الجنائي على خلاف الجرائم المرتكبة خارج التراب العراقي والتي قد تتطلب اختصاص قضاء الدول المرتكبة فوق ترابها هذه الجرائم ـ إيران أو الكويت مثلا ـ كما أن هناك جرائم لا يمكن تحديد مجالها الترابي فتتطلب اختصاص قضاء دولي جنائي خاص.

إلا أن ما يمكن ملاحظته هو أن الاختيار الصحيح والشرعي لمحاكمة الرئيس العراقي السابق يبقى في نظرنا هو جعل القضاء الجنائي العراقي هو صاحب الاختصاص لمحاكمة المتهم، وذلك هو ما حدث لاحقا لإعداد هذا البحث، وإن كان هذا الاختيار بدوره لا يخلو من عيوب وثغرات قانونية وأخلاقية وأدبية. وهناك سيناريوهات أخرى عديدة لا تلغي من أهميتها أيلولة المحاكمة للقضاء العراقي، ولنذكر منها مثلا استبعاد اختصاص القضائين الجنائيين الإيراني والكويتي لمحاكمة صدام حسين يجد أساسه القانوني في كون الدولتين لا تعتبران طرفا مباشرا في الحرب المعلنة ضد العراق، وفي كون الولايات المتحدة وبريطانيا لا يمكنهما الموافقة على محاكمة المتهم بواسطة هذين القضائين الجنائيين، وغير ذلك من الاعتبارات والذرائع الأخرى. كما يعتبر استبعاد اختصاص قضاء دولي جنائي خاص تحدثه الدول المتضررة والمنتصرة في الحرب ( الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، الكويت، إيران، إسبانيا، إيطاليا...إلخ) أو تحدثه منظمة الأمم المتحدة اختيارا وجيها ومعقولا، وذلك لكون إنشاء مثل هذا القضاء سيكون بمثابة تحقيق عدالة المنتصر على المنهزم التي كانت محل انتقادات كبيرة خلال محاكمات الحرب العالمية الثانية. كما أنه لا يمكن تصور مشاركة منظمة الأمم في محاكمة الرئيس العراقي لكون هذه المنظمة ما زالت إلى اليوم لا تعترف بشرعية الحرب، ولا تريد المشاركة فيها، وهو ما سيؤدي إلى توريط المنظمة في مسرحية قضائية جنائية من صنع دولتين أو أكثر من دول العالم بأجمعه. وأخيرا لا يمكن تصور إجراء محاكمة صدام حسين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية الحالية، وذلك لنفس الأسباب التي تحول من دون قيام منظمة الأمم بهذه المحاكمة ولكون المحكمة المعنية تختص فقط بالنظر في جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ابتداء من تاريخ فاتح يونيو 2002 وهو تاريخ دخول اتفاقية إنشائها حيز التطبيق. كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن اختصاص هذه المحكمة بالنظر قضائيا في المسؤولية الجنائية الفردية في حالة كون الدول أطرافا فيها، سواء كانت هذه الدول هي دول الأفراد الذين ارتكبوا الجرائم الدولية الداخلة في اختصاص المحكمة، أو هي دول الأفراد الذين ارتكبت في حقهم هذه الدول العديد من الجرائم الدولية التي يتضمنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهذا ما ينطبق على حالة صدام حسين، وذلك لكون الولايات المتحدة والعراق والكويت وإيران ليست دولا أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي لا يمكن ممارسة اختصاصها إلا بناء على شكوى موضوعة من طرف الدول الأعضاء أو مجلس الأمن الدولي، أو بمبادرة خاصة من المدعي العام لهذه المحكمة.

وبناء على ما تم ذكره يمكن القول إن محاكمة صدام حسين عن مسؤوليته الدولية الجنائية الفردية بواسطة القضاء العراقي هو أهون الشرور القضائية الجنائية، وإن كانت هذه المحاكمة يمكن وصفها بأنها محاكمة بالوكالة لكون الولايات المتحدة الأميركية ستديرها بالطريقة التي تخدم مصالحها. فمحاكمة الرئيس العراقي السابق بواسطة القضاء العراقي يتماشى واحترام العديد من المبادئ القانونية الجنائية ومنها: مبدأ إقليمية القانون الجنائي، مبدأ شخصية القانون الجنائي، مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وغيرها من المبادئ القانونية الأخرى. فالقضاء الجنائي العراقي سيطبق القانون الجنائي العراقي ويحاكم صدام حسين عن جرائم وطنية ارتكبها ضد شعبه منذ استيلائه على الحكم، كما سيحاكمه عن جرائم دولية، ارتكبها كذلك ضد شعبه وضد أفراد دول أخرى بسبب الحروب التي أعلنها ضد هذه الدول.

وهذا التوجه القضائي هو السائد حاليا منذ اعتقال صدام حسين وأسره، بحيث أن مجلس الحكم الانتقالي العراقي قد شكل محكمة خاصة لهذا الغرض بعد اعتقال صدام حسين وأسره من طرف القوات الأميركية. وهذه المحكمة العراقية الخاصة ستقوم بمحاكمة صدام حسين ومسؤولي نظامه السابق كذلك، حسب ما جاء على لسان القاضي العراقي وائل عبد اللطيف عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي والمرشح كذلك بأن يكون ضمن القضاة الخمسة الذين تتشكل منهم هذه المحكمة. فهذه المحكمة ستتشكل من خمسة قضاة ومن هيئة للادعاء العام بالإضافة إلى هيئة الدفاع القضائي التي تتشكل من عدة محامين يختارهم المتهمون أو تعينهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية. وقد تم تشكيل هذه المحكمة طبقا لقانون الأحوال الجنائية العراقية رقم 23 لسنة 1973 والذي تم تعديله عدة مرات، وهو القانون المتعلق بإحداث المحاكم العراقية. فهذه المحكمة تعتبر محكمة خاصة وليست محكمة عادية، وتم تشكيلها بناء على آراء رجال القانون الجنائي العرب والعراقيين والدوليين، مع إمكانية جعل هيكلتها تشبه هيكلة المحاكم الوطنية الخاصة الموجودة على المستوى الدولي. وستكون المحاكمة علنية وبحضور المتهم، أو المتهمين أمام القضاة بعد توجيه التهم إليهم من طرف الادعاء وتمكينهم من الإدلاء بوسائل دفاعهم مثل الشهود والوثائق وغير ذلك، كما يجب تعريف المتهمين بحقوقهم والتهم المنسوبة إليهم والقوانين التي سيحاكمون بها، كما جاء على لسان القاضي العراقي وائل عبد اللطيف. فهذه المحكمة عراقية وطنية لا يتدخل فيها أي عنصر أجنبي، سواء في ما يتعلق بقضاة الحكم، أو هيئة الادعاء العام أو هيئة الدفاع. وفي بداية الأمر سيتم توجيه التهم إلى صدام حسين ورموز نظامه من طرف الادعاء العام وفق اتهامات معينة تحدد الأفعال المشكلة للجرائم المرتكبة، وبعد ذلك يجري قاضي التحقيق تحقيقه مع المتهمين والذين يمكن صدور قرار بإدانتهم أو براءتهم من التهم المنسوبة إليهم. وفي حالة ثبوت التهم المنسوبة إلى المتهمين وعلى رأسهم صدام حسين، فإن هؤلاء المتهمين سيمثلون أمام هيئة الحكم بالمحكمة والمشكلة من القضاة الخمسة، وبذلك تبدأ أطوار المحاكمة الجنائية لصدام حسين ومن معه. ويمكن لهذه المحاكمة أن تستغرق وقتا كبيرا لكون القضايا المطروحة فيها جد معقدة وتتطلب وسائل إثبات متعددة، وخاصة إذا ما أريد لهذه المحاكمة أن تكون عادلة ومنصفة ودرسا قضائيا جنائيا سيذكره تاريخ العراق.

وأخيرا فهذه المحاكمة تشكل حدثا قضائيا بارزا في العالم العربي وغير العربي، وذلك لكون هذه المحاكمة تتعلق بمثول رئيس دولة سابق أمام قضاء بلده بسبب ما ارتكبه من جرائم وطنية ودولية في حق أفراد دولته وأفراد دول أجنبية. فمحاكمة صدام حسين تشبه محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش بواسطة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا، وإن كانت ضمانات إجراء محاكمة عادية وسريعة للرئيس اليوغسلافي السابق تفوق ضمانات إجراء محاكمة عادلة وسريعة للرئيس العراقي السابق. فهذه المحاكمة المتعلقة بصدام حسين لا يجب أن تكون شبيهة لبعض المحاكمات الصورية التي أجرتها بعض الدول العربية لبعض رؤساء هذه الدول بعد الانقلابات العسكرية، وهي المحاكمات التي كانت سياسية ولم تكن قضائية على الإطلاق، ويغلب عليها طابع الانتقام بدل طابع تحقيق العدالة.

* باحث في كلية الحقوق الرباط وطالب بالسلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة.