هيئة السوق المالية السعودية تهيب بالمستثمرين لرفع قضايا «الحق الخاص»

قيمة التعويضات وصلت حتى عام 2009 إلى 8 ملايين دولار

TT

دعت هيئة السوق المالية إلى أهمية التوجه نحو الرفع بالحق الخاص في مخالفات السوق المالية، مؤكدة أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام.

وأوضح بيان صدر أمس عن الهيئة أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، مفيدا أنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدم بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر، سواء أكان فردا (شخصا طبيعيا) أم شخصا معنويا. وأضاف البيان أنه يمكن للمستثمر التقدم أيضا بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة.

وذكرت الهيئة أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معه ابتداء باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها، ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم، وفي حال توفرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، ويتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام.

وأكدت الهيئة أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) وفقا لنظام السوق المالية تعطي الحق في التقدم لأي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب.

ويتم ذلك - وفقا للبيان - بقيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تم إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص، وفي حال ثبوت الضرر والتعويض يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة، وفقا لما قضت به الفقرة «ح» من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلب حقه الخاص ضد مخالفي المواد المذكورة، التقدم قبل مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن المتداول الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، وكذلك التقدم خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقا لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.