الجمعـة 15 محـرم 1434 هـ 30 نوفمبر 2012 العدد 12421  







أخـــبـــار

النص النهائي لمشروع دستور مصر الجديد (111-150)
المادة (111) يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل المادة (112) لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ويجب
النص النهائي لمشروع دستور مصر الجديد (151 - 234)
المادة (151) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب المادة (152) يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية
مقتطفـات مـن صفحة
عالـم الرياضة
أسامة المولد يواصل مقاطعته للاتحاد.. وكانيدا يبعده عن مباراة الأهلي
الأهلي يعالج لاعبيه «نفسيا» قبل الاتحاد
الشباب ينفذ بجلده من الفورة النجرانية
الاتحاد والأهلي.. مسح الدموع أو زيادة الهموم
غاروليم: واثق من عودة الأهلي إلى توهجه اليوم
مشعل السعيد: نتائج الأهلي لا تعكس مستواه.. وسنكسبه بالاحترام
علي بن الحسين: أشعر بخيبة أمل لرفض مشاركة الأردن في دوري الأبطال
الكرة السعودية تستعيد مقاعدها كاملة في دوري أبطال آسيا
الإسباني أنطونيو يستدعي 25 لاعبا لتشكيلة براعم السعودية
يونايتد يعزز صدارته بفوز على ويستهام.. وسيتي يتخطى ويغان ويواصل مطاردته
فينغر: إنجازات آرسنال مع حصد البطولات تعادل إنجازاته من دونها
مستقبل مورينهو مع ريال مدريد في خطر