الجمعـة 15 محـرم 1434 هـ 30 نوفمبر 2012 العدد 12421  







أخـــبـــار

النص النهائي لمشروع دستور مصر الجديد (111-150)
المادة (111) يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل المادة (112) لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ويجب
النص النهائي لمشروع دستور مصر الجديد (151 - 234)
المادة (151) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب المادة (152) يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية
مقتطفـات مـن صفحة
سينما
مساعد البلوشي: رابح صقر «أستاذ» يمتلك عمقا فكريا سبق زمن الفن
«قلبي وفي».. «كليب» جديد لديانا حداد تتعاون فيه مع جاد شويري
جورج خباز: المسرح الخليجي لا يشبه مسرحنا وأنا معجب بداود حسين وعبد الحسين عبد الرضا
أخبار فنية
أحمد عز: «الحفلة» يعيدني لسينما «التشويق».. ولا أسعى لتقديم أفلام «الموضة»
مؤسسة «دبي للإعلام» تحتفي باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة
سينما