الجمعـة 15 محـرم 1434 هـ 30 نوفمبر 2012 العدد 12421  







أخـــبـــار

النص النهائي لمشروع دستور مصر الجديد (111-150)
المادة (111) يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل المادة (112) لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ويجب
النص النهائي لمشروع دستور مصر الجديد (151 - 234)
المادة (151) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب المادة (152) يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية
مقتطفـات مـن صفحة
صحتك
نصائح طبية لتهدئة حرقة المعدة
الفتيات.. والضغوط النفسية المبكرة
الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة.. يسهمان في حياة صحية مديدة
الكرش قد يتسبب في تدهور القدرة الجنسية
العلاجات الطبيعية لـ«نزلات البــرد».. ما فائدتها؟
طفرة في ميدان الجراحات الروبوتية الدقيقة
أدوية الستاتين.. وتأثيراتها على النساء
أدوية الستاتين.. فوائد وأضرار محتملة
الالتهاب الرئوي.. يهدد حياة آلاف الأطفال
استشارات
بين الخطأ والصواب