ينص الدستور العراقي على حق نقض أي قانون يجري التصويت عليه ويقره مجلس النواب، وهذا الحق ممنوح لمجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه. ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع، وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون.
ويعيد النقض الرئاسي الأول القانون